مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

124

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بمقتضى قاعدة التبعية ، فالبيض الذي من حلال اللحم حلال وإن تساوى طرفاه ، والبيض الذي من محرّم اللحم حرام وإن اختلف طرفاه . القسم الثاني - الجامدات : 1 - الأعيان النجسة : وتشمل الأعيان النجسة أصالة - كالعذرات - أو عرضا كالمتنجّسات بالامتزاج بالنجاسات : أ - الأعيان النجسة أصالة : تحرم الأعيان النجسة أصالة - كالعذرات النجسة « 1 » - بلا خلاف « 2 » ، بل الإجماع المقطوع به من غير واحد « 3 » ، والأخبار المتواترة قطعا . هذا ، مع أنّ جملة منها - بل لعلّها كلّها - منصوص على تحريمها بخصوصها « 4 » ، مضافا إلى استخباث جملة منها « 5 » ، فيشملها « 6 » قوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ « 7 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : نجاسة ) ب - الطعام المتنجّس : يحرم الطعام لو مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع وإن قلّ ، وكذا يحرم لو وقعت فيه نجاسة وهو مائع - كالبول - أو باشره الكفّار بلا خلاف فيه « 8 » ، بل الإجماع بقسميه عليه « 9 » . ويدلّ عليه النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره ، وقد كادت تكون متواترة ، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات « 10 » .

--> ( 1 ) المهذب 2 : 429 . الوسيلة : 363 . الشرائع 3 : 223 . الجامع للشرائع : 390 . التحرير 4 : 638 . الدروس 3 : 11 . الروضة 7 : 316 . مستند الشيعة 15 : 170 . ( 2 ) المسالك 12 : 64 . كفاية الأحكام 2 : 611 . المفاتيح 2 : 217 . جواهر الكلام 36 : 354 . جامع المدارك 5 : 167 . ( 3 ) الغنية : 398 ، 399 . كشف اللثام 9 : 282 . الرياض 12 : 192 . جواهر الكلام 36 : 354 . ( 4 ) الرياض 12 : 192 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 354 . جامع المدارك 5 : 167 . ( 6 ) انظر : كشف اللثام 9 : 282 . ( 7 ) الأعراف : 157 . ( 8 ) المسالك 12 : 64 . المفاتيح 2 : 217 . جواهر الكلام 36 : 354 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 354 . وانظر : الغنية : 398 ، 399 . كشف اللثام 9 : 282 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 354 .